( وأدنى الكمال ) في  [ ص: 239 ] الوتر   ( ثلاث ) ركعات ( بسلامين ) بأن يصلي ثنتين ويسلم لأنه أكثر عملا وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ( ب ) سلام ( واحد ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إن 
، أوتر بثلاث لم يسلم فيهن ، لم يضيق عليه عندي ( سردا ) من غير جلوس عقب الثانية ، لتخالف المغرب . 
واختار في المستوعب : أن يصليها كالمغرب وعلى الأول : لو صلاها بتشهدين ، ففي بطلان وتره وجهان صحح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في شرحه الصغير : البطلان وقطع في الإقناع بالصحة .