صفحة جزء
( وأدنى الكمال ) في [ ص: 239 ] الوتر ( ثلاث ) ركعات ( بسلامين ) بأن يصلي ثنتين ويسلم لأنه أكثر عملا وكان ابن عمر يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ( ب ) سلام ( واحد ) قال أحمد : إن ، أوتر بثلاث لم يسلم فيهن ، لم يضيق عليه عندي ( سردا ) من غير جلوس عقب الثانية ، لتخالف المغرب .

واختار في المستوعب : أن يصليها كالمغرب وعلى الأول : لو صلاها بتشهدين ، ففي بطلان وتره وجهان صحح القاضي في شرحه الصغير : البطلان وقطع في الإقناع بالصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية