( و ) إن  
[ ص: 15 ] تزوج عبد ( بلا إذنه ) أي : السيد   ( لا يصح ) النكاح فهو باطل نصا وكذا لو 
أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وأبو داود  ، والترمذي  ، وحسنه والعهر دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرا مع صحته 
  ( ، ويجب في رقبته بوطئه ) أي : العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده ( مهر المثل )   ; لأن قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية