صفحة جزء
( و ) إن [ ص: 15 ] تزوج عبد ( بلا إذنه ) أي : السيد ( لا يصح ) النكاح فهو باطل نصا وكذا لو أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه لما روى جابر مرفوعا { أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر } رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وحسنه والعهر دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرا مع صحته ( ، ويجب في رقبته بوطئه ) أي : العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده ( مهر المثل ) ; لأن قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية

التالي السابق


الخدمات العلمية