( ولها ) أي : الزوجة ( نماء ) مهر ( معين كعبد ) معين ( ، ودار ) معينة من حين عقد فكسب العبد ، ومنفعة الدار لها ; لأنه نماء ملكها ولحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان   } ( ولها التصرف فيه ) أي : المهر المعين ببيع ونحوه ; لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبضه 
  ( ، وضمانه ) أي : المهر إن تلف بغير فعلها ( ، ونقصه ) إن تعيب كذلك ( عليه ) أي : الزوج ( إن منعها قبضه ) ; لأنه كالغاصب بالمنع ( وإلا ) 
يمنعها الزوج قبض صداقها المعين   ( ف ) ضمانه إن تلف ، ونقصه إن تعيب ( عليها ) لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل ( كزكاته ) فهي عليها ، وترجع بها عليه إن منعها قبضه ، وحولها في المعين من عقد ، وفي مبهم من تعيين . 
( و ) الصداق ( غير المعين كقفيز من صبرة ) ، وكرطل من زبرة حديد أو دن زيت ونحوه ( لم يدخل في ضمانها ) إلا بقبضه كمبيع ( 
ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه كمبيع ) أي : كما لو باع قفيزا من صبرة ونحوه فإنه لا يدخل في ضمان مشتر ولا يملك تصرفا فيه إلا بقبضة