( والذي بيده عقدة النكاح ) في قوله تعالى { 
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   } ( الزوج ) لا ولي الصغيرة روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=67، وجبير بن مطعم  ، لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42726ولي العقد الزوج   } ; ولأن 
الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه ، وإمساكه وليس إلى الولي منه شيء ولقوله تعالى { 
وأن تعفوا أقرب للتقوى   } ، والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه ، وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ; ولأن المهر مال للزوجة فليس للولي هبته ولا إسقاطه كغيره من أموالها ، وحقوقها ولا تمنعه العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب لقوله تعالى { 
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها   } ( فإن طلق ) الزوج ( قبل دخول ) بها ( فأيهما ) أي : الزوجين 
  ( عفا لصاحبه ) أي : الزوج الآخر ( عما وجب ) أي : استقر ( له ) بالطلاق   ( من ) نصف ( مهر ) عينا كان أو دينا ( وهو ) أي : العافي ( جائز التصرف ) بأن كان مكلفا رشيدا ( برئ منه صاحبه ) للآية السابقة ، ولقوله تعالى { 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا   }