صفحة جزء
( وإن طلقت ) مفوضة ( قبلهما ) أي : قبل دخول ، وفرض مهر ( لم يكن عليه ) أي : المطلق ( إلا المتعة ) نصا وهو قول ابن عمر ، وابن عباس لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض .

التالي السابق


الخدمات العلمية