صفحة جزء
( و ) حرم بوله وتغوطه ( على ما نهي عن استجمار به لحرمته ) كطعام ومتصل بحيوان وما فيه اسم الله تعالى ; لأنه أفحش من الاستجمار به .

التالي السابق


الخدمات العلمية