• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. شرح منتهى الإرادات
  3. كتاب الخلع
فهرس الكتاب
    • فصل وهو أي الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح
    • فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض
    • فصل وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض يدفع له كخلع في إبانة
    • فصل من سبيل الخلع
    • فصل إذا خالعته أي الزوجة في مرض موتها المخوف
    • فصل قال لزوجته خالعتك بألف فأنكرته

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة 58 جزء
بحث في الكتاب
[ ص: 58 ] ( ويحرم ) الخلع إن عضلها لتختلع ( ولا يصح ) الخلع ( إن عضلها ) أي : ضربها أو ضيق عليها أو منعها حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه ( لتختلع ) منه لقوله تعالى : { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن } الآية ; ولأنها مكرهة إذن على بذل العوض بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه وهو يقتضي الفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة تفسير الآية

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب