صفحة جزء
( ، ويلزم ممن يقع طلاقه ) مسلما كان أو ذميا حرا كان أو عبدا كبيرا أو صغيرا يعقله ; لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلأن يملكه محصلا لعوض أولى ، وشمل كلامه الحاكم في الإيلاء ونحوه ، وصرح به في الاختيارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية