صفحة جزء
( ، وتعتبر الصيغة منهما ) أي : المتخالعين فلا خلع بمجرد بذل مال ، وقبوله بلا لفظ من زوج ; لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظ كالطلاق بعوض ; ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع ، وحديث جميلة امرأة ثابت رواه البخاري ، وفيه " [ ص: 61 ] { اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة } . " وفي رواية " ففارقها " ، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة ، وعليه يحمل كلام أحمد ، وغيره ( ف ) الصيغة ( منه ) أي : الزوج ( خلعتك أو نحوه ) ك فسخت نكاحك ( على كذا و ) الصيغة ( منها رضيت أو نحوه ) سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية