صفحة جزء
( ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت به ) أي : الطلاق ; لأنه قول ابن عباس ، وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ; ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ; ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية وحديث { المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة } لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن .

التالي السابق


الخدمات العلمية