صفحة جزء
( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق ، وعليك ألف أو ) أنت طالق ( على ألف أو ) أنت طالق ( بألف فقبلت ) ذلك منه ( بالمجلس بانت ) منه ( ، واستحقه ) أي : الألف ; لأنه طلاق على عوض قد التزم فيه فصح كما لو كان بسؤالها ( وإلا ) تقبل ذلك بالمجلس ( وقع ) الطلاق ( رجعيا ) نصا ; لأنه اشترط العوض على من لم يلتزمه فلنا الشرط ( ولا ينقلب الطلاق بائنا إن بذلته ) أي : الألف ( به ) أي : المجلس ( بعد ردها ) كما لو بذلته بعد المجلس ( ويصح رجوعه ) أي : الزوج بعد قوله أنت طالق على ألف أو ، وعليك ألف أو بألف ( قبل قبولها ) أي : الزوجة ذلك منه فلا تبين كرجوع من أوجب البيع قبل قبوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية