صفحة جزء
( وكذا ) لا يقع طلاق ( آكل بنج ونحوه ) لتداو أو غيره نصا ; لأنه لا لذة فيه ، وفرق أحمد بينه ، وبين السكران فألحقه بالمجنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية