صفحة جزء
( أو ) أكره على ( طلقة ) واحدة ( فطلق أكثر ) من طلقة ( وقع طلاقه ; لأنه غير مكره عليه ولا ) يقع طلاقه ( إن أكره على طلاق مبهمة ) من نسائه ( فطلق معينة ) منهن بأن أكره على طلاق واحدة منهن أيا كانت . فطلق عائشة مثلا لصدق الواحدة المبهمة بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية