صفحة جزء
( ولا ) يقع [ ص: 77 ] طلاق ( في ) نكاح ( باطل إجماعا ) كمعتدة وخامسة ( ولا في نكاح فضولي قبل إجازته ولو نفذ بها ) أي : ولو قلنا ينفذ بالإجازة ( وكذا عتق في شراء فاسد ) أي : مختلف فيه فينفذ لما تقدم في الطلاق بخلاف الباطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية