( أو 
علقه ) أي : الطلاق ( على أكلها ، ونحوه ) كصلاتها ( مما يعلم وقوعه حالتهما ) أي : الحيض ، والطهر الذي أصابها فيه   ( ف ) هو طلاق ( بدعة محرم ، ويقع ) نصا لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    . وكان 
عبد الله  طلقها فحسبت من طلاقه وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل .