صفحة جزء
( وإيقاع ) طلقات ( ثلاث ولو بكلمات ) ولو ( في طهر لم يصبها ) زوجها ( فيه فأكثر ) من طهر ( لا بعد رجعة أو ) بعد ( عقد محرم ) روي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر لقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } - { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا ، .

وفي حديث ابن عمر قال : " { قلت : يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : إذن عصيت ، وبانت منك امرأتك } " رواه الدارقطني ، وعن محمود بن لبيد قال : { أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيلعب بكتاب الله عز وجل ، وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله } " ، وعن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : عمي طلق امرأته ثلاثة فقال : إن عمك عصى الله ، وأطاع الشيطان لم يجعل الله له مخرجا وسواء في الوقوف ما قبل الدخول ، وبعده فلو طلقها ما بعد الأولى بعد رجعة أو عقد لم يكن محرما ولا بدعة بحال وما روى طاوس عن ابن عباس قال : { كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة } فقد روى سعيد بن جبير ، وعمرو بن دينار ، ومجاهد ، ومالك بن الحارث . [ ص: 80 ] عن ابن عباس خلافه أخرجه أيضا أبو داود ، وأفتى ابن عباس بخلاف ما روي عن طاوس ، وقيل : معناه أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر ولا يكون لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية