صفحة جزء
( ، ويقع ب ) كناية ( ظاهرة ثلاث ) طلقات ( وإن نوى واحدة ) ; لأنه قول علماء الصحابة منهم ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة وكان أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث ( ، و ) يقع ( ب ) كناية ( خفية ) طلقة ( رجعية في مدخول بها ) ; لأن مقتضاها الترك كصريح الطلاق دون البينونة ( فإن نوى ) بخفية ( أكثر ) من واحدة ( وقع ) ما نواه ; لأنه لفظ لا ينافي العدد فوجب وقوع ما نواه به .

التالي السابق


الخدمات العلمية