صفحة جزء
( وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس ) لحديث أبي أيوب مرفوعا { كان يصلي قبل الظهر أربعا ، لا يفصل بينهن بتسليم } " رواه أبو داود وابن ماجه .

( و ) كون الأربع ( بتشهدين ) كالظهر ( أولى ) من كونها سردا لأنه أكثر عملا ( ويقرأ في كل ركعة ) من أربع تطوعا نهارا ( مع الفاتحة سورة ) كسائر التطوعات .

( وإن زاد على أربع ) ركعات ( نهارا ) صح وكره ( أو ) زاد على ( ثنتين ليلا ، ولو جاوز ثمانيا ) نهارا ، أو ليلا ( بسلام واحد صح ) ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى الوتر خمسا ، وسبعا ، وتسعا بسلام واحد } " وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات .

وعن أم هانئ مرفوعا { صلى يوم الفتح الضحى ثمان ركعات لم يفصل بينهن } " ولا ينافيه ما روي عنها أيضا { أنه سلم من كل ركعتين } " لإمكان التعدد ( وكره ) للاختلاف فيه قلت : إلا في الوتر والضحى ، لوروده ( ويصح تطوع بركعة ونحوها ) كثلاث وخمس ، قياسا على الوتر وفي الإقناع : مع الكراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية