صفحة جزء
( و ) إن قال لامرأته ( إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت : حضت فكذبها طلقت وحدها ) أي دون ضرتها ; لأن [ ص: 120 ] قولها مقبول على نفسها دون ضرتها ، فإن أقامت بحيضها بينة طلقتا وإن أقر بحيضها طلقتا أيضا ولو أكذبتاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية