( وسن تربعه ) أي : 
المصلي جالسا لعذر ، أو  
[ ص: 249 ] غيره ( بمحل قيام ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43963رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا   } " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  وغيره وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  وقال : على شرط الشيخين . 
( و ) سن له أيضا ( ثني رجليه بركوع ) أي : حال ركوعه ( وسجود ) . 
روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، وهو مخير في الركوع ، إن شاء من قيام ، وإن شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ( وكثرتهما ) أي : الركوع والسجود ( أفضل من طول قيام ) في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويله ، كصلاة كسوف لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1466أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد   } " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من السجود في غير حديث ولأنه في نفسه أفضل وآكد لأنه يجب في الفرض والنفل ، ولا يباح بحال إلا لله تعالى بخلاف القيام ، والتطوع سرا أفضل ولا بأس بالجماعة فيه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره : إلا أن يتخذ عادة وسنة .