صفحة جزء
( ومن علق ) الطلاق ( الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة ) كأن قال : إن طلقتك [ ص: 125 ] طلاقا لا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا ( ثم طلق واحدة ) أو اثنتين وهي مدخول بها ( وقع الثلاث ) ; لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية