صفحة جزء
( و ) إن قال لامرأته ( إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوبا ) بأن قال إن لبست ( فأنت طالق ونوى ) ثوبا ( معينا قبل ) منه ( حكما ) ; لأن لفظه يحتمله وصدقه ممكن ( سواء ) كان حلفه ( بطلاق أم بغيره و ) إن حلف ( لا يلبس ثوبا أو لا يأكل طعاما اشتراه ) أي الثوب ( أو نسجه أو طبخه ) أي الطعام ( زيد فلبس ) الحالف ( ثوبا نسجه هو ) أي زيد ( وغيره ) حنث ( أو ) لبس ثوبا أو أكل طعاما ( اشترياه أي زيد ) وغيره ( أو ) لبس ثوبا أو أكل طعاما اشتراه أي زيد لغيره حنث ( أو أكل ) الحالف ( من طعام طبخاه ) أي زيد وغيره ( حنث ) كما لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها ، وكذا لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا له ولغيره [ ص: 139 ]

( وإن اشترى غيره ) أي غير زيد ( شيئا ) انفرد بشرائه ( فخلطه ) أي الحالف أو غيره ( بما اشتراه هو ) أي زيد ( فأكل ) الحالف منه ( أكثر مما اشترى شريكه حنث ) ; لأنه أكل مما اشتراه زيد يقينا ( وإلا ) يأكل أكثر مما اشتراه غير زيد ( فلا ) حنث سواء أكل قدر ما اشتراه شريكه أو دونه ; لأن الأصل بقاء العصمة ولم يتيقن الحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية