صفحة جزء
( و ) من حلف ( على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث ) ; لأنها ليست بسرقة ( إلا بنية ) بأن نوى بالسرقة الخيانة ( أو ) ب ( سبب ) بأن كان سبب يمينه خيانتها ولو حلف ليعبدن الله عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها بر بالطواف وحده أسبوعا بعد أن يخلى له المطاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية