صفحة جزء
( ويؤمر بطلاق من علق ) الطلاق ( الثلاث بوطئها ويحرم ) وطؤها لوقوع الثلاث بإدخال ذكره فيكون نزعه في أجنبية والنزع جماع ( ومتى أولج ) حشفة في زوجة علق طلاقها الثلاث بوطئها ( وتمم ) وطأه ( أو لبث ) وهو مولج ( لحقه نسبه ) أي ما ولدته من هذا الوطء ( ولزمه المهر ولا حد ) عليهما للشبهة وإن نزع في الحال فلا حد ولا مهر لأنه تارك وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد وإن علما التحريم فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد [ ص: 162 ] وإن علم التحريم وجهلته لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمت التحريم وجهله لزمها الحد ولحقه النسب ولا مهر ، وكذلك إن تزوجها في عدتها وإن علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا . قلت وحصلت رجعتها بنزعه إذ النزع جماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية