صفحة جزء
( و ) يسن له أيضا ( استجمار بحجر ثم ماء ) لقول عائشة للنساء { مرن أزواجكن أن يتبعوا [ ص: 38 ] الحجارة الماء ، فإني أستحييهم . وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله } رواه أحمد واحتج به في رواية حنبل ، والنسائي والترمذي وصححه . ولأنه أبلغ في الإنقاء .

( فإن عكس ) فقدم الماء على الحجر ( كره ) نصا ; لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ( ويجزيه أحدهما ) أي : الحجر أو الماء ، لحديث أنس { كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ; فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء } متفق عليه .

وحديث جابر مرفوعا { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ; فإنها تجزي عنه } وإنكار سعد بن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه وكذا ما حكي عن سعيد بن المسيب وعطاء ( والماء ) وحده ( أفضل ) من الحجر وحده ; لأنه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف .

وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا { نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت فيهم هذه الآية } ( ك ) ما إن ( جمعهما ) أفضل من الاقتصار على أحدهما ، لما تقدم عن عائشة ، وإن استعمل الماء في فرج والحجر في آخر ، فلا بأس .

( ولا يجزي فيما ) أي : في خارج من سبيل ( تعدى ) أي : تجاوز ( موضع عادة ) بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة ، أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ( إلا الماء ) لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله ، لتكرار النجاسة فيه ، بخلاف غيره ، كما لو تعدت لنحو يده أو رجله . فيتعين الماء لما تعدى ، ويجزي الحجر في الذي في محل العادة . قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار ، خلافا للشافعي ، ما لم يتعد الخارج .

التالي السابق


الخدمات العلمية