( وكذا ) لو 
ظاهر ( من نسائه بكلمة ) كقوله : أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ولأنه ظهار واحد . 
( و ) إن 
ظاهر منهن ( بكلمات بأن قال لكل منهن : أنت علي كظهر أمي ) فعليه ( لكل ) منهن ( كفارة ) ; لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة 
  ( ويلزمه إخراج ) كفارة ظهار ( بعزم على وطء ) نصا لقوله تعالى - - : { 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا   } الآيتين وحديث ( { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24634فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به   } ) حيث أمر بالكفارة قبل التماس ( ويجزئ ) إخراج ( قبله ) أي قبل عزم على وطء لانعقاد سبب الوجوب وهو الظهار .