صفحة جزء
( وكذا ) لو ظاهر ( من نسائه بكلمة ) كقوله : أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة رواه الأثرم عن عمر وعلي ولأنه ظهار واحد .

( و ) إن ظاهر منهن ( بكلمات بأن قال لكل منهن : أنت علي كظهر أمي ) فعليه ( لكل ) منهن ( كفارة ) ; لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة ( ويلزمه إخراج ) كفارة ظهار ( بعزم على وطء ) نصا لقوله تعالى - - : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } الآيتين وحديث ( { فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به } ) حيث أمر بالكفارة قبل التماس ( ويجزئ ) إخراج ( قبله ) أي قبل عزم على وطء لانعقاد سبب الوجوب وهو الظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية