صفحة جزء
( ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام ) نصا وكذا أثناء عتق كما لو أعتق نصف عبد ثم وطئ ثم اشترى باقيه وأعتقه فلا يقطعهما وطؤه وتقدم أنه محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية