• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. شرح منتهى الإرادات
  3. كتاب اللعان
فهرس الكتاب
    • فصل شروط اللعان
    • فصل ما يثبت بتمام تلاعن الزوجين
    • فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه
    • فصل ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة 181 جزء
بحث في الكتاب
( ومن قذف زوجتين ) له ( فأكثر ولو ) كان قذفهن ( بكلمة أفرد كل واحدة ) منهن ( بلعان ) ; لأن كل واحدة مقذوفة فلا يدرأ عنه حدها إلا لعانها كما لو لم يقذف غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب