صفحة جزء
( وإن قذفها في نكاح فاسد أو ) قذفها ( مبانة ) بزنا ( في النكاح أو ) بزنا في ( العدة أو قال ) لها ( أنت طالق ثلاثا يا زانية لاعن لنفي ولد ) إن كان للحاجة ( وإلا ) يكن بينهما ولد ( فلا ) لعان لأنه لا حاجة إلى قذفها لكونها أجنبية وإنما جاز في الأولى لئلا يلحقه ولدها بخلاف سائر الأجنبيات .

التالي السابق


الخدمات العلمية