صفحة جزء
( ولا تعتد بحيضة طلقت فيها ) بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ( ولا تحل ) مطلقة ( لغيره ) أي المطلق ( إذا انقطع دم ) الحيضة ( الأخيرة حتى تغتسل أو تتيمم عند التعذر في قول أكابر ) الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء ; ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح ( وتنقطع بقية الأحكام ) من التوارث ووقوع الطلاق وصحة اللعان وانقطاع النفقة ونحوها ( بانقطاعه ) أي دم الحيضة الأخيرة ; لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال بخلاف النكاح ; لأن المقصود منه الوطء . ( ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع ) ولو عقبه فلا تحسب بحيضة بل لا بد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية