صفحة جزء
( وعدة موطوءة بشبهة أو زنا ) حرة أو أمة مزوجة كعدة ( مطلقة ) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالوطء في النكاح ( إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ ) إذا وطئت بشبهة أو زنا ( بحيضة ) ; لأن استبراءها من الوطء المباح يحصل بذلك فكذا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية