صفحة جزء
( ومن وطئت زوجته بشبهة ) أو زنا ( ثم طلقها اعتدت له ) أي الطلاق إن كان دخل بها ; لأنها عدة مستحقة بالزوجية فقدمت على غيرها لقوتها ( ثم تتمم ) العدة ( للشبهة ) أو للزنا ; لأنها عدة مستحقة عليها فلا تبطل بتقديم الأخرى عليها كالدينين إذا قدم صاحب الرهن في أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية