صفحة جزء
( وإذا طلق ) رجل ( زوجة لها لبن منه فتزوجت بصبي ) لم يتم له حولان ( فأرضعته ) أي الصبي ( بلبنه ) أي المطلق ( إرضاعا كاملا انفسخ نكاحها ) من الصبي لصيرورتها أمه من الرضاع ( وحرمت عليه أبدا ) لما تقدم ( و ) حرمت ( على ) الزوج ( الأول أبدا ) ; لأنها من حلائل أبنائه ( ولو تزوجت الصبي أولا ) أي قبل الرجل ( ثم فسخت نكاحه ) أي الصبي ( لمقتض ) لفسخه كإعساره ( ثم تزوجت ) رجلا ( كبيرا فصار لها ) بحملها ( منه لبن فأرضعت به الصبي ) حرمت عليهما أبدا أما الرجل الذي هي زوجته فلصيرورتها من حلائل أبنائه .

وأما الصبي فلأنها أمه ( أو زوج رجل أمته بعبد له رضيع ثم عتقت ) الأمة ( فاختارت فراقه ) أي زوجها العبد الرضيع ( ثم تزوجت بمن أولدها فأرضعت بلبنه زوجها الأول ) في العامين ( حرمت عليهما أبدا ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية