صفحة جزء
( ومن تزوج ) امرأة ( ثم قال : هي أختي في الرضاع انفسخ النكاح حكما ) لإقراره بما يوجب ذلك فلزمه . كما لو أقر أنه أبانها .

( و ) انفسخ أيضا ( فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقا ) أي تبين أنه لا نكاح ; لأنها أخته فلا تحل له ( وإلا ) يكن صادقا ( فالنكاح بحاله ) فيما بينه وبين الله ; لأن كذبه لا يحرمها ، والمحرم حقيقة الرضاع لا القول ( ولها ) أي التي أقر زوجها أنها أخته ( المهر ) إن أقر بأخوتها ( بعد الدخول ) بها ( ولو صدقته ) أنه أخوها بما نال منها ( ما لم تطاوعه ) الحرة على الوطء ( عالمة بالتحريم ) فلا مهر لها ; لأنها إذن زانية مطاوعة ( ويسقط ) مهرها إن أقر بأخوتها ( قبله ) أي الدخول ( إن صدقته ) وهي حرة على إقراره لاتفاقهما على بطلان النكاح من أصله أشبه ما لو ثبت ذلك منه ببينة وإن أكذبته فلها نصف مهرها [ ص: 222 ] لأن قوله لا يقبل عليها .

( وإن قالت هي ذلك ) أي هو أخي من الرضاع ( وأكذبها فهي زوجته حكما ) حيث لا بينة لها فلا يقبل قولها عليه في فسخ النكاح ; لأنه حق عليها ثم إن أقرت بذلك قبل الدخول فلا مهر لها لإقرارها بأنها لا تستحقه وبعد الدخول فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فكذلك لإقرارها بأنها زانية مطاوعة وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر ; لأنه وطء بشبهة على زعمها وهي زوجته ظاهرا فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي بما أمكنها ; لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها كمن طلقها ثلاثا وأنكر وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية