صفحة جزء
( ومن سلم أمته ليلا ونهارا ف ) هي ( كحرة ) لعموم النص ( ولو أبى زوج ) من تسلمها نهارا ; لأنها زوجة ممكنة من نفسها ولو كان زوجها مملوكا ; لأن النفقة وتوابعها عوض واجب في النكاح فوجب على العبد كالمهر بخلاف نفقة الأقارب ، والمطالب بها سيده كما تقدم ( و ) من سلم أمته لزوجها ( ليلا فقط فنفقتها نهارا على سيد ) ; لأنها مملوكته والزوج غير متمكن منها إذن .

( و ) نفقة ( ليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ونحوه ) كوسادة ( على زوج ) ; لأنه من حاجة الليل دون النهار وهي مسلمة فيه له ( ولا يصح تسليمها ) أي الأمة لزوجها ( نهارا فقط ) ; لأنه ليس محلا للتفرغ للاستمتاع والاحتياج للإيناس ولهذا كان عماد قسم الزوجات الليل . قلت فيؤخذ منه [ ص: 234 ] لو كان زوجها حارسا وسلمت له نهارا صح

التالي السابق


الخدمات العلمية