صفحة جزء
و ( لا ) تنعقد ( بصبي ) والإمام بالغ ( في فرض ) لأنه لا يصلح إماما في الفرض ويصح في النفل لأنه صلى الله عليه وسلم { أم ابن عباس وهو صبي في التهجد } " ويصح أن يؤم رجلا متنفلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية