صفحة جزء
( ويجوز انتفاع بها ) أي البهيمة ( في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب و ) ك ( إبل وحمر لحرث ونحوه ) ; لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن وهذا منه كالذي خلقت له وبه جرت عادة بعض الناس ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية ، وإن لم يكن المقصود منها ذلك ، وحديث " { بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت إني لم أخلق لذلك إني خلقت للحرث } " متفق عليه أي هو معظم النفع ، ولا يلزم منه منع غيره وإن عطبت بهيمة فلم ينتفع بها فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن وإن كانت مأكولة خير بين ذبحها والإنفاق عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية