صفحة جزء
قال ابن عقيل : ( ويقرع ) بين الأبوين ( إن لم يختر ) الصبي منهما واحدا ( أو اختارهما ) جميعا ; لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ، ولا يمكن اجتماعهما في حضانته ، فلا مرجح غير القرعة ( وإن بلغ ) الذكر ( رشيدا كان حيث شاء ) لاستقلاله بنفسه وزوال الولاية عنه وقدرته على إصلاح أموره قال في الإقناع : إلا أن يكون أمر يخاف [ ص: 252 ] عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية