صفحة جزء
( ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه ) ; لأنه أبلغ في برهما وصلتهما ( وإن استوى اثنان فأكثر فيها ) كأخين فأكثر أو أختين فأكثر ( أقرع ) بينهما أو بينهم ; لأنه لا مرجح غيرها ( ما لم يبلغ محضون سبعا ) أي يتم له سبع سنين ( ولو أنثى فيخير ) بينهما أو بينهم ; لأنه لا يمكن الجمع ولا مزية للبعض ( والأحق من عصبة ) محضون . قلت ومن ذكور ذوي رحمه كأبي أمه وأخيه لأمه وخاله ( عند عدم أب أو ) عدم ( أهليته ) أي الأب ( كأب في تخيير ) من بلغ سبعا بينه وبين أمه مثلا .

( و ) في ( إقامة ونقلة ) إذا سافر أحدهما وأقام الآخر على ما سبق تفصيله لقيامه مقام الأب ( إن كان ) العصبة ( محرما لأنثى ) ولو بنحو رضاع كعم ، وابن عم هو أخ من رضاع ، أو هي ربيبة ، وقد دخل بأمها ( وسائر ) النساء ( المستحقات لها ) أي الحضانة من جدات وخالات وعمات ( كأم في ذلك ) أي التخيير والإقامة والنقلة لقيامها مقام الأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية