( ويسن لأهل كل ثغر ) من ثغور الإسلام 
  ( اجتماع بمسجد واحد ) لأنه أعلى للكلمة ، وأوقع للهيبة ( والأفضل لغيرهم ) أي : غير أهل الثغر ( المسجد الذي لا تقام فيه ) الجماعة ( إلا بحضوره ) لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه ويحصلها لمن يصلي فيه . 
قال جمع ، منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  والشارح    : وكذلك إن كانت تقام فيه مع غيبته ، إلا أن في صلاته في غيره كسر قلب إمامه ، أو جماعته ، فجبر قلوبهم ، أولى ( ف ) المسجد ( الأقدم ) لأن الطاعة فيه أسبق ( فالأكثر جماعة ) لأنه أعظم أجرا ( وأبعد ) مسجدين قديمين ، أو جديدين ، سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته ، أو استويا ( أولى من أقرب ) لحديث 
أبي موسى  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1252أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى   } " رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    .