صفحة جزء
الصورة ( الثامنة أن يقتله بسحر يقتل غالبا ) فيقتل به ; لأنه قتله بما يقتل غالبا وقال ابن البناء يقتل حدا وتجب دية المقتول في تركته وصححه في الإنصاف وجزم به في الإقناع فإن كان السم أو السحر لا يقتل غالبا فشبه عمد ويأتي في التعزير حكم المعيان وقد أوضحته في الحاشية وهو القاتل في الحال ( ومتى ادعى قاتل بسم أو ) ب ( سحر عدم علمه أنه ) أي السم أو السحر ( قاتل ) لم يقبل ; لأنهما من جنس ما يقتل أشبه ما لو جرحه وقال لم أعلم أن الجرح يقتله ( أو ) ادعى قاتل بسحر أو سم ( جهل مرض ) يقتل معه السحر أو السم وكذا لو ضربه بما لا يقتل [ ص: 257 ] غالبا في الصحة وكان مريضا فمات وادعى الضارب جهل مرض ( لم يقبل ) منه ذلك لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية