صفحة جزء
( وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب ) بغير إذنه قبله لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث { لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه } " [ ص: 261 ] ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب قال في الإقناع : ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام ( فلا تصح ) إمامة غير الراتب قبله في ظاهر كلامهم للنهي .

وقدم في الرعاية تصح مع الكراهة ( إلا مع إذنه ) أي : الراتب فيباح للمأذون أن يؤم ، وتصح إمامته ( أو ) مع ( تأخره ) أي : الراتب ( وضيق الوقت ) { لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم } " رواه مسلم

ولتعين تحصيل الصلاة إذن ، وسواء علم عذره أو لا ( ويراسل ) راتب ( أن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب ) محله ( وعدم مشقة ) ليحضر ، أو يأذن ، أو يعلم عذره ، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك ( وإن بعد ) محله ، أو قرب وفيه مشقة ( أو لم يظن حضوره ، أو ظن ) حضوره ( ولا يكره ) الراتب ( ذلك ) أي : صلاة غيره عند غيبته ( صلوا ) جماعة ، لأنهم معذورون .

وقد أسقط حقه بالتأخر ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له وتقدم في باب النية إذا حضر بعد إحرام نائبه وإن حضر الراتب أول الوقت ولم يتوفر الجمع ، فقيل ينتظر ومال إليه أحمد وقيل : لا .

وفي الإقناع : وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع ، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية