صفحة جزء
وإن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع ثم مات فهو قاتل لهما فإن تشاحا في المستوفي للقتل قتل بالذي قتله لسبق وجوب القتل به عليه ; لأن القتل بالذي قطعه إنما وجب عند السراية ، وهي متأخرة عن القتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية