صفحة جزء
( وسراية القود هدر ) أي غير مضمونة لقول عمر وعلي : من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحق قتله رواه سعيد بمعناه ، ولأنه قطع بحق فكما أنه غير مضمون فكذا سرايته كقطع السارق ( فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع ) لما تقدم ( لكن لو قطعه ) أي قطع المجني عليه الجاني ( قهرا ) بلا إذنه ولا إذن إمام أو نائبه ( مع حر أو برد ) أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية ( أو ) قطعه ( بآلة كالة أو ) بآلة ( مسمومة ونحوه ) كحرقه طرفا يستحق القصاص فيه فيموت جان ( لزمه ) أي المقتص ( بقية الدية ) أي يضمن دية النفس منقوصا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص ، فإن وجب في يد فعليه نصف الدية ، أو في جفن فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا ، ومقتضاه أنه لو وجب في أنف أو ذكر ونحوه مما فيه دية لا يلزمه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية