صفحة جزء
( و ) دية ( غيره ) أي غير العمد وهو الخطأ وشبه العمد ( على عاقلته ) لحديث أبي هريرة { اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها } متفق عليه ولا خلاف فيه في دية الخطأ حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية