صفحة جزء
( ويتحمل ) إمام ( عن مأموم قراءة ) الفاتحة ، فتصح صلاة مأموم بدون قراءة لقوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } " قرأت وحديث أبي هريرة مرفوعا { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا } " رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد في رواية الأثرم ، فلولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع .

وحديث { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة } " رواه سعيد وأحمد في مسائل ابنه عبد الله والدارقطني وهو وإن كان مرسلا فهو عندنا حجة .

( و ) يتحمل عن مأموم أيضا ( سجود سهو ) وتقدم في بابه ( و ) يتحمل عنه أيضا ( سجود تلاوة ) إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه ( و ) يتحمل عنه أيضا ( سترة ) الصلاة وتقدم .

( و ) يتحمل عنه أيضا ( دعاء قنوت ) حيث سمعه فيؤمن فقط وتقدم ( وكذا تشهد أول ) وجلوس له ، فيتحمله عنه ( إذا سبق ) المأموم ( بركعة ) من رباعية وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية