صفحة جزء
( وسن ) لمأموم ( أن [ ص: 264 ] يستفتح و ) أن ( يتعوذ في ) صلاة ( جهرية ) كالصبح ، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام ، لعدم جهره بهما بخلاف القراءة .

( و ) سن لمأموم أيضا أن ( يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت ) السورة ( في سكتاته ) يعني أنه يستفتح ويتعوذ في السكتة الأولى عقب إحرامه ، ويقرأ الفاتحة عقب فراغه منها ويقرأ السورة في الثالثة بعد فراغه منها .

( وهي ) أي : سكتات الإمام ثلاث ( قبل الفاتحة ) في الركعة الأولى فقط ( وبعدها ) أي : الفاتحة في كل ركعة ( وتسن ) أن تكون سكتة ( هنا ) أي : بعد الفاتحة ( بقدرها ) ليقرأها المأموم فيها ( و ) الثالثة ( بعد فراغ القراءة ) ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها .

( و ) يسن لمأموم أيضا أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت ( فيما لا يجهر فيه ) إمامه كالظهر .

وكذا يقرأ الفاتحة في الأخيرة من مغرب وفي الأخيرتين من العشاء لحديث جابر { كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب } " رواه ابن ماجه قال الترمذي : أكثر أهل العلم يرون القراءة خلف الإمام ( أو ) أي : ويسن لمأموم أن يأتي بما تقدم حيث كان ( لا يسمعه ) أي : الإمام ( لبعد ) عنه ( أو ) ل ( طرش إن لم يشغل ) مأموم بقراءته ( من بجنبه ) من المأمومين فإن شغله تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية