صفحة جزء
وإن سبق الإمام المأموم بقراءة وركع تبعه ، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم فإن بقي عليه شيء من الدعاء سلم إلا أن يكون يسيرا ( ومن ركع ، أو سجد ) ونحوه ، كمن رفع رأسه من ركوع ، أو سجود ( قبل إمامه عمدا ، حرم ) عليه { لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام } " رواه مسلم .

وعن أبي هريرة مرفوعا { أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار } " متفق عليه ، ولا تبطل إن عاد للمتابعة ( وعليه ) أي : الذي فعل ذلك عمدا ( وعلى جاهل وناس ) فعل ذلك و ( ذكر أن يرجع ل ) يفعل ما سبق به إمامه ل ( يأتي به ) أي : بما فعله قبل الإمام ( معه ) أي : مع إمامه أي : عقبه ، ليكون مؤتما به ( فإن أبى ) الرجوع ( عالما ) وجوبه ( عمدا ) أي : غير ساه ( حتى أدركه ) إمامه ( فيه ) أي : فيما سبقه به ( بطلت ) صلاته ، لتركه المتابعة الواجبة بلا عذر .

و ( لا ) تبطل إن أبى الرجوع [ ص: 265 ] ( جاهلا ) الحكم ( أو ناسيا ) للعذر ( ويعتد ) من لم يرجع ليأتي بما سبق به إمامه معه سهوا ، أو جهلا ( به ) أي : بما سبقه به فلا إعادة عليه ( والأولى ) لمأموم ( أن يشرع في أفعالها ) أي : الصلاة ( بعده ) أي : الإمام ، لحديث { إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا } . . إلخ وفي المغني والشرح وغيرهما :

التالي السابق


الخدمات العلمية