صفحة جزء
( و ) يجب ( في يد أقطع أو رجله ) إن قطعت يده الأخرى أو رجله الأخرى ( ولو عمدا أو مع ذهاب ) اليد أو الرجل ( الأولى هدرا نصف ديته ) أي : الأقطع ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مسلما كان أو كافرا ، حرا أو رقيقا ( كبقية الأعضاء ) لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور ( ولو قطع ) الأقطع ( يد صحيح ) أو رجله ( أقيد بشرطه ) السابق لوجود الموجب وانتفاء المانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية